الجمعة 23 مايو 2025 03:56 مـ 25 ذو القعدة 1446 هـ
×

محامي يحرر محضر سب وقذف وتشهير ضد رئيس مدينة نقادة بقنا

السبت 5 أكتوبر 2019 02:09 مـ 5 صفر 1441 هـ
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

حرر كمال محمد راشد،  وشهرته شمس الدين كمال، المحامى بنقادة، محضراً ضد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نقادة، بمحافظة قنا، حمل رقم 3327 / 2019 إدارى مركز شرطة نقادة، بتهمة السب والقذف والتشهير ومخالفتها قانون الخدمة المدنية واستغلال وظيفتها في إفشاء أسرار المواطنين.

أوضح المحامى، أنه سبق أن حرر المحضر رقم 3220 إدارى مركز شرطة نقادة، ضد رئيسة المدينة لإمتناعها عن تنفيذ قرار رئيس محكمة نقادة باستخراج خطاب تصالح لأحد المواطنين في القضية رقم 2800 لسنة 2019 . مشيراً إلى أنه عقب تحرير محضر ضدها لامتناعها عن تنفيذ قرار المحكمة مخالفة بذلك نص المادة ١٢٣ من قانون العقوبات التي تنص على "يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي استعمل سلطة وظيفته في وقف تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو أحكام القوانين واللوائح، أو تأخير تحصيل الأموال والرسوم أو وقف تنفيذ حكم أو أمر صادر من المحكمة أو من أية جهة مختصة " إلا أنها قامت بنشر ورقة تحتج بها لتثبت أنها قامت بالرد على طلب المحكمة على غير الحقيقة.

وكشف شمس الدين كمال المحامى، إن هذه الورقة التي يحتجون بها ليس لها قيمة علي الإطلاق ،ومن يتمسك بها فهو جاهل بأحكام القانون، فالتصريح بإستخراج الشهادة موجه من المحكمة إلى المجلس، وكان المفترض أن تتم مخاطبة المحكمة، ولكن رئيسة المجلس خاطبت المحامى دون صفة، هذا إلى جانب أن المدة القانونية لرد المجلس علي تصريح المحكمة تبدأ من يوم 10/9/2019 وتنتهى يوم 17/9/2019 ورد مجلس المدينة جاء بعد المدة القانونية بدليل التوقيع علي الخطاب بالاستلام يوم 18 / 10 / 2019 . وهذا  الخطاب يعتبر إعتراف رسمي من رئيسة المجلس بأنها استلمت تصريح المحكمة ولم ترد علي المحكمة واعتراف بأن المتهم سدد ما عليه في الجنحه رقم 2800 وهذا ما دفع به المحامى أمام المحكمة وكان سببا فى كسب الدعوى المقامة من المجلس ضد موكله.

وأكد المحامي،  أن المعلومات التى نشرتها رئيسة مجلس مدينة نقادة، لا يجوز نشرها قانونا  فإن المادة 151 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية تنص على " يحظر على الموظف مخالفة القوانين واللوائح والقرارات والنظم المعمول بها ويحظر عليه بالأخص ما جاء في البند رقم 2 ( يحظر عليه إفشاء أية معلومات يطلع عليها بحكم وظيفته ... ويظل هذا الإلتزام قائما بعد ترك الخدمة ( بالإضافة إلى أن هذه المعلومات التي نُشرت تعد سب وقذف وتشهير بموكلى وإن القانون المصري نص على تجريم فعلى السب والقذف واعتبرهما جنحة ووضع عقوبة لهما تتمثل في الحبس والغرامة، طبقاً لنص المادة 302 من قانون العقوبات والتى تنص على " يعد قاذفا كل من أسند لغيره أمورا لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه ..... أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه".

وأشار شمس الدين المحامى، إلى أن من الظروف المشددة لعقوبة السب والقذف والتشهير : إذا ارتكب السب بطريق النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات فتشدد العقوبة وفقا لنص المادة 307 من قانون العقوبات، ولذلك قمت بتحرير محضر إدارى بالواقعة حمل رقم 3327 وجارى التحقيق وستقام جنحة سب وقذف وتشهير على رئيسة الوحدة المحلية لمركز ومدينة نقادة لاسيما وقد توافر الظرف المشددة الذي يقضي بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، وسندعى فيها مدنيا ونطالب بتعويض مالي مناسب لما أصاب موكلى من أضرار مادية وأدبية ليعلم كل مسئول أننا في دولة قانون يخاطب به الجميع.