بوابة الأمن

الإدارية العليا توضح حق الموظف في النقل بعد 4 سنوات من الندب

الثلاثاء 20 أكتوبر 2026 12:45 مـ 8 جمادى أول 1448 هـ
الإدارية العليا توضح حق الموظف
الإدارية العليا توضح حق الموظف

أرست المحكمة الإدارية العليا مبدأً قضائيًا مهمًا بشأن حق الموظف المنتدب في النقل إلى جهة عمله الجديدة بعد تجاوز مدة الندب 4 سنوات، مؤكدة أن استمرار الندب وتوافر الشروط القانونية قد يرتبان التزامًا على الجهة الإدارية باتخاذ إجراءات النقل، وأن الامتناع عن ذلك دون سند قانوني قد يشكل قرارًا إداريًا سلبيًا يجوز الطعن عليه أمام القضاء الإداري.

هل يحق للموظف المنتدب النقل بعد 4 سنوات؟

تناولت المحكمة الإدارية العليا، الدائرة الثانية موضوع، مسألة نقل الموظفين الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، في الطعن رقم 59914 لسنة 70 قضائية عليا، الصادر بجلسة 25 أكتوبر 2025،وتعلق النزاع بامتناع جهة إدارية عن اتخاذ إجراءات نقل موظفة استمر ندبها إلى جهة أخرى مدة تجاوزت الحد الأقصى المقرر قانونًا، رغم توافر الشروط اللازمة للنقل،ويستند تنظيم الندب إلى المادة 33 من قانون الخدمة المدنية والمادة 108 من لائحته التنفيذية، اللتين تحددان الضوابط المنظمة لندب الموظفين ومدته،ووفقًا للمبدأ القضائي الوارد في الحكم، فإن تجاوز مدة الندب 4 سنوات، مع إبداء الموظف رغبته في النقل واستيفاء الشروط القانونية، قد يرتب التزامًا على الجهة الإدارية باتخاذ إجراءات نقله إلى الجهة المنتدب إليها.

هل ينتقل الموظف تلقائيًا بعد انتهاء 4 سنوات من الندب؟

لا يعني مرور 4 سنوات على ندب الموظف انتقاله تلقائيًا إلى جهة العمل المنتدب إليها، إذ يظل النقل مرتبطًا باستيفاء الشروط والضوابط التي يحددها القانون،ومن بين الأمور التي يجب مراعاتها إبداء الموظف رغبته في النقل، ومدى توافر الشروط القانونية اللازمة، وموقف حاجة العمل في الجهة الأصلية، إلى جانب استيفاء الإجراءات المطلوبة لإتمام النقل،ويبرز الحكم أهمية التمييز بين انتهاء المدة القانونية للندب وبين استكمال إجراءات النقل؛ فلكل منهما ضوابطه القانونية، ولا يكفي مرور المدة وحده للجزم بانتقال الموظف إلى الجهة الجديدة دون النظر إلى ظروف الحالة ومدى انطباق أحكام القانون عليها.

متى يصبح رفض جهة العمل نقل الموظف مخالفًا للقانون؟

أوضحت المبادئ الواردة في الحكم أن السلطة التقديرية للجهة الإدارية في بعض الحالات قد تتحول إلى التزام قانوني باتخاذ إجراءات النقل، متى تحققت الشروط التي حددها المشرع،وبناءً على ذلك، فإن امتناع الإدارة عن اتخاذ الإجراءات الواجبة قانونًا، رغم توافر الشروط اللازمة، قد يشكل قرارًا إداريًا سلبيًا مخالفًا للقانون،ويتيح ذلك للموظف المتضرر اللجوء إلى القضاء الإداري للطعن على امتناع الجهة المختصة، والمطالبة بتطبيق أحكام القانون على حالته،ويظل تحديد مدى مشروعية موقف جهة العمل مرتبطًا بظروف كل حالة، والمستندات المقدمة، ومدى استيفاء الشروط القانونية التي يتطلبها النقل.

هل يحق للموظف المنتدب رفع دعوى أمام القضاء الإداري؟

يحق للموظف الذي يرى أن جهة عمله امتنعت عن اتخاذ إجراءات النقل بالمخالفة للقانون اللجوء إلى القضاء الإداري، متى توافرت الشروط القانونية لقبول دعواه.

ويحتاج الموظف في هذه الحالة إلى تجهيز المستندات التي تثبت موقفه، وفي مقدمتها:

  • قرارات الندب التي توضح تاريخ بدايته ومدته.
  • الطلبات الرسمية التي تقدم بها الموظف للمطالبة بالنقل.
  • ما يثبت موقف الجهة الإدارية من طلب النقل، سواء بالرفض أو الامتناع عن اتخاذ الإجراءات.
  • المستندات المتعلقة باستيفاء الشروط القانونية اللازمة للنقل.

ويساعد تقديم هذه المستندات على توضيح مدة الندب وطبيعة النزاع ومدى التزام الجهة الإدارية بالقواعد المنظمة للنقل،كما يُفضل الاستعانة بمتخصص قانوني لتقييم الحالة وتحديد الإجراءات المناسبة، خاصة أن الفصل في النزاع يتوقف على الوقائع والمستندات ومدى انطباق النصوص القانونية ذات الصلة.

ماذا قررت المحكمة الإدارية العليا في الطعن؟

وفقًا لما ورد في ملخص الحكم، قضت المحكمة الإدارية العليا بقبول الطعن شكلًا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وإلغاء القرار الإداري السلبي بالامتناع عن اتخاذ إجراءات نقل الطاعنة، مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات،ويؤكد هذا القضاء أهمية خضوع القرارات الإدارية والامتناع عن اتخاذ الإجراءات القانونية لرقابة القضاء، بما يضمن احترام القواعد التي تنظم العلاقة بين الموظف والجهة الإدارية،كما يوضح أن السلطة الإدارية ليست مطلقة، بل يتعين ممارستها في الحدود التي يرسمها القانون، وأن الامتناع عن تنفيذ التزام قانوني قد يفتح الباب أمام الطعن القضائي متى توافرت شروطه.

ماذا يفعل الموظف إذا تجاوزت مدة ندبه 4 سنوات؟

إذا استمر ندب الموظف إلى جهة أخرى لأكثر من 4 سنوات، فمن المهم مراجعة قرارات الندب والتأكد من المدد الفعلية، ثم تقديم طلب رسمي للنقل والاحتفاظ بما يثبت تقديمه،وفي حال عدم استجابة الجهة الإدارية، ينبغي التحقق من توافر الشروط القانونية ومدى وجود التزام عليها باتخاذ إجراءات النقل، قبل اتخاذ خطوات التقاضي،ولا يعني الحكم أن كل موظف تجاوزت مدة ندبه 4 سنوات يكتسب حقًا تلقائيًا في النقل، وإنما يتوقف الأمر على مدى توافر الشروط القانونية وظروف الحالة ومدى انطباق المبدأ القضائي عليها.